السيد الخميني

115

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

وبهذا الوجه يمكن رفع الإشكال العقلي عن بعض موارد وردت الروايات فيه كما لو أسلم كتابي عن أكثر من أربع « 1 » ، أو عقد مسلم على خمس « 2 » ، أو على أختين « 3 » ، ففي الموارد المذكورة ورد : « أنّه يُمسك أربعاً » أو « يُمسك إحداهنّ » . فيرد الإشكال العقلي بأنّ الزوجة المبهمة غير ممكنة التحقّق ، وصحّة الجميع لا تمكن شرعاً ، ولازم بطلان الجميع إيقاع العقد من رأس . والجواب : أنّ العقد وقع عليهنّ ، وفي تأثيره في الجميع مانع ، والاختيار رافع للمنع شرعاً ، وفي المقام القرعة متمّمة ، وفي جمع الأختين أو جمع خمس الاختيار متمّم ، فلا يحتاج إلى العقد ولا الطلاق ، وفي الذمّي إذا أسلم خرج الجميع بواسطة المانع عن حبالته ، وبرفع المانع دخل ما لا مانع فيه . وبعبارة أخرى : العقد واجب الوفاء ولو لم يؤثّر فعلًا ، كالأصيل في الفضولي ، وهو مقتض للتأثير ، ومع رفع المانع يؤثّر أثره . كما أنّه لو أكرهه على أحدهما ، فأتى بهما ثمّ أجاز ، لا ينبغي الإشكال في صحّتهما ، لا لأنّ أحدهما لا بعينه صحيح ، والآخر محتاج إلى الإجازة ؛ لأنّ ذلك باطل عرفاً وعقلًا ، بل لأنّ المانع العقلي منع عن تأثير المقتضي فيهما ، وبرفعه أثّر .

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 436 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 295 / 1238 ؛ وسائل الشيعة 20 : 524 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 6 . ( 2 ) - الكافي 5 : 430 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 295 / 1237 ؛ وسائل الشيعة 20 : 522 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 4 . ( 3 ) - الكافي 5 : 431 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 285 / 1203 ؛ وسائل الشيعة 20 : 478 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 25 ، الحديث 1 و 2 .